للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الهبة والعطية]

الهبة: تمليك الحي لغيره ما يصح بيعه، غير واجبٍ بغير عوضٍ، بما يعد هبةً عرفًا من لفظ هبة، وتمليك ونحوهما، وبمعاطاة، بفعل مقترنٍ بما يدل عليها، فتجهيز ابنته بجهازٍ إلى زوج، تمليكٌ، وتقدم (١).

وأنواعها: صدقة، وهدية (٢)، وهبة، ونِحْلَةٌ (٣)، ويستحب لله تعالى، وصلة رحمٍ، لا مباهاة، ورياءً، وسمعةً فيكره، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، ويصح بعقد، وتملك به أيضًا، ولو بمعاطاة، كما تقدم (٤)، وهي


(١) في باب البيع لوح رقم [١٣٧/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٢].
(٢) الفرق بين الهبة والهدية: أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد، كما يقال إنه يهب له وقال تعالى {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} سورة مريم آية رقم (٥)، وتقول أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس، واصل الهدية من قولك: هدى الشيء إذا تقدم، وسميت الهدية؛ لأنها تقدم أمام الحاجة. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ١٦٧، ١٦٨.
(٣) الفرق بين العطية والنحلة: أن النحلة ما يعطيه الإنسان بطيب نفس، ومنه قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء آية رقم (٤)، أي عن طيب أنفس، وقيل: النحلة أن تعطيه بلا استعراض، ومنه قولهم: نحلة الوالد ولده، وفي الحديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن.
وقال علي بن عيسى: الهبة لا تكون واجبة، والنحلة تكون واجبة، وغير واجبه، وأصله العطية من غير معاوضه، ومنه النحلة الديانة؛ لأنها كالنحلة التي هي العطية. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ١٦٨، ١٦٩.
(٤) في باب البيع لوح رقم [١٣٧/ أ] من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>