للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الاعتكاف (١)

وهو لزوم مسجدٍ؛ لطاعة الله تعالى، على صفةٍ مخصوصةٍ، من مسلمٍ عاقلٍ ولو مميزًا، طاهرٍ مما يوجب غسلاً، وأقله ساعةً، فلو نذر اعتكافًا وأطلق، أجزأه المسمى، ويسمي جوازًا.

قال ابن هبيرة: ولا يحل أن يسمي خلوة.

قال في الفروع (٢): ولعل الكراهة أولى، وهو سنة كل وقتٍ (٣)، إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر، ولا يختص بزمانٍ، وآكده في رمضان، وآكده العشر الأخير منه، وإن علقه، أو غيره من التطوعات بشرطه فله شرطه نحو لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيمًا، أو معافى، فلو كان فيه مريضًا، أو مسافرًا لم يلزمه شيءٌ.

ويصح بغير صوم (٤)، وبه أفضل.


(١) الاعتكاف هو الإقامة، والاحتباس، يقال: اعتكف فلان بمكان كذا إذا أقام به ولم يخرج عنه، وعكف فلان على فلان إذا أقام عليه. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢١٧، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١١٦، والصحاح ٤/ ١٤٠٦.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٢.
(٣) نقل ابن المنذر الإجماع ص ٥٠ فقال: «أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه».
(٤) في المخطوط (ويصح بغير نذر) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٣/ ١٨٨، والمحرر ١/ ٢٣٢، والفروع ٥/ ١٤٤، والمبدع ٣/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>