للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب العارية (١)

وهي العين المعارة، والإعارة إباحة منفعةٍ بغير عوضٍ، من عينٍ ينتفع بها مع بقائها، ويعتبر كون معير أهلاً للتبرع شرعًا، وأهلية (٢) مستعيرٍ للتبرع له.

وإن شرط لها عوضًا معلومًا صح، وإعارة نقدٍ ونحوه قرض، وتصح في كل المنافع المباحة، إلا منافع البضع، وهو ما استبيح بالعقد، وعبدًا مسلمًا؛ لخدمة كافرٍ، وعينًا؛ لنفع محرمٍ، ويجب إعارة مُصحفٍ؛ لمحتاجٍ إلى قراءةٍ فيه، ولم يجد غيره، قاله القاضي وغيره (٣).

ويكره إعارة أمةٍ جميلةٍ، لرجلٍ غير محرمها، وقيل: يحرم (٤).


(١) العارية: مشدد الياء على المشهور، وتخفف على وجه، مأخوذة من عار الشيء: إذا ذهب وجاء، وقيل: مأخوذة من التعاور وهو التداول، يقال: تعاورته الأيدي وتداولته أي أخذته هذه مرة وهذه مرة ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٥٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١٠٧، وطلبة الطلبة ص ٩٨، والمطلع ص ٣٢٧.
(٢) الأهلية مصدر صناعي لكلمة (أهل) ومعناها لغة: الصلاحية.
ويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.
فأهلية الوجوب هي: صلاحية الإنسان؛ لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
وأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان؛ لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ٤٥، والقاموس الفقهي ص ٢٩، والمعجم الوسيط ١/ ٣٢، والموسوعة الفقهية الكويتية ٧/ ١٥١.
(٣) ينظر: المبدع ٥/ ٤، والإقناع ٢/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٣.
(٤) ينظر: المغني ٥/ ١٦٧، والفروع ٩/ ٢٦٦، والإنصاف ٦/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>