للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة (١)

الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين (٢)، وهو على سبعة أقسامٍ:

أحدها خيار المجلس: فيثبت ولو لم يشرطه في بيع غير كتابة (٣)، وتولى واحدٌ طرفي عقد فيه، وفي هبة وشراء من يعتق عليه.

قال المنُقِّح (٤): «أو يعترف بحريته قبل الشراء، ويثبت فيما قبضه شرطٌ لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما، وهبةٍ بعوضٍ، وقسمةٍ إن قلنا هي بيع، وإلا فلا، عند القاضي في المجرد، والأكثر، وفي الخلاف، وابن الزاعوني، وصححه في الفروع (٥) يثبتان فيها، وأطلق»؛ ولأنهما يثبت في


(١) الإقالة: الفسخ والرد، والمراد به إعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا ندم أحدهما، أو كلاهما.
ينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٣٤، ولسان العرب ١١/ ٥٨٠، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٨٦.
(٢) من إمضاء البيع، أو فسخه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٩١، والمطلع ص ٢٧٩، ولسان العرب ٤/ ٢٦٧، وتاج العروس ١١/ ٢٤٣.
(٣) فلا خيار فيه; لأنها تراد للعتق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٨٣.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢١.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>