للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد لم يضمن، وإن وكل مودعًا، أو غيره في قضاء دينه ولم يأمره بإشهادٍ فقضاه ولم يشهد، فأنكره الغريم، ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.

وإن قال: أشهدت فماتوا، أو أذنت فيه بلا بينة، أو قضيت بحضرتك، فالقول قول موكلٍ.

[فصل]

والوكيل أمينٌ مالم يخن، أو يتعدَّ، لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن، ومثمن وغيرهما بغير تفريطٍ، فلو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف، فالقول قوله، وكذا في الهلاك، ونفى التفريط مع يمينه.

ويقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاحٍ (١).

وإن اختلفا في رد عينٍ، أو ثمنها إلى موكلٍ فقول وكيلٍ مع يمينه، وإن كان متبرعًا، وكذا وصي متبرع لا بجعل فيهما، ولا أجير، ومستأجر، ولا يقبل قول وكيلٍ في رده إلى ورثة موكلٍ، ولا ورثة وكيل/ [١٧٩/ ب] في دفعه إلى موكلٍ.

ولا يقبل قول وكيلٍ في دفع مالٍ إلى غير من ائتمنه بإذنه (٢) وقيل: بلى، ونص عليه (٣)، وفي كلام المصنف دعوى رد مرتهن، ومضاربٍ، ومودعٍ.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.
(٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٨٦.
(٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>