للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن/ [٧٨/ ب] استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه.

ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والمرجان (١)، والعنبر (٢)، ونحوه نصًّا (٣) حيوانًا كان، أو غيره كصيد برٍ.

[فصل]

وفي الركاز الخمس في الحال، فلا يعتبر حول أي نوعٍ كان من المال، ولو غير نقدٍ قل، أو كثر فلا يعتبر نصاب لأهل الفيء، فيصرف مصرف الفيء المطلق؛ للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ولو مستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصبيًا، ومجنونًا، ويخرج عنهما الولي، إلا أن يكون فرضًا فيه لطالبه فلمستأجره، ولو استؤجر؛ لحفر بئر، أو هدم شيءٍ فوجده فهو له، لا لمستأجره، وإن وجده عبدٌ فهو من كسبه (٤) لسيده إن وجده في مواتٍ، أو


(١) المرجان: جنس حيوانات برية ثوابت، من طائفة المرجانيات، لها هيكل، وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمة، ويكثر في البحر الأحمر. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٦٢، مادة (مرج).
(٢) قال العيني في عمدة القاري ٩/ ٩٦: «العنبر بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة: ضرب من الطيب، وهو غير العبير، وقال الكرماني: الظاهر أن العنبر زبد البحر، وقيل: هو روث دابة بحرية، وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض الدواب، فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا، وقال الشافعي: أخبرني عدد ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر، وقيل: إنه شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقال ابن سينا: وما يحكى من أنه روث دابة، أو قيؤها، أو من زبد البحر بعيد».
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٨٤، والفروع ٤/ ١٧٢، والمبدع ٢/ ٣٥٢، والإنصاف ٣/ ١٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.
(٤) الكسب: يجري من الفعل، والقول، والعمل، والآثار على إحسان قوة عليه.
وقيل: الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع، أو دفع ضر.
وقيل: الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحصيل حظ، وقد يستعمل فيما يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة، والكسب فيما أخذه لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٨١، والكليات ص ٧٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>