للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو متوجهٌ في بعضٍ دون بعض، فأما تفريغ البالوعة، والكنف، وما حصل فيهما من زبلٍ، وقمامةٍ ونحوهما، فيلزم المستأجر إذًا تفريغها فأفرغه أيضًا.

ويلزمه حبلٌ، ودلوٌ، وبكرة، ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة، ومفاتيح الدار، وتسليمها إلى مكترٍ، وتكون أمانة معه، ويلزمه أيضًا عمارتها سطحًا، أو سقفًا، بترميم إصلاح منكسر، وإقامة مائلٍ، وعمل بابٍ، وتطيين ونحوه.

ولا يجبر على تجديدٍ، ولو شرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدر التعطيل بعد فراغ المدة، أو شرط عليه العمارة، أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط، أو بإذنه رجع

بما قال مكرٍ، والشيء المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبًا ضعيفًا، أو امرأة، بل قويًا قادرًا، ولو اكترى بعيرًا إلى مكة، فليس له الركوب إلى الحج.

وإن اكتراه؛ ليحج عليه، فله الركوب إلى مكة، ومن مكة إلى عرفة، والخروج عليه إلى منى؛ لرمي الجمار.

[فصل]

والإجارة عقدٌ لازمٌ من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا للمستأجر فسخها قبل تقضى المدة فعليه الأجرة، فإن فسخها، لم تنفسخ.

ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها، فإن تصرف فيها، ويد المستأجر عليها بأن سكن الدار، أو أجرها لغيره لم تنفسخ، وعلى المستأجر جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>