للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجرة، وله على المالك أجرة/ [١٩٢/ ب] المثل لما سكنه، أو تصرف فيه.

وإن حوله المالك قبل تقضى المدة، أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من تسليم في بعض المدة، أو المسافة لم يكن له أجرة لما فعل، أو سكن نصًّا (١).

وإن هرب الأجير، أو شردت الدابة، أو أخذها المؤجر، وهرب بها، أو منفعةٍ من استيفاء المنفعة من غير هربٍ، وكانت على مدةٍ انفسخت بمضيها يومًا فيومًا، فإن عادت العين في أثنائها، استوفى ما بقي، وإن انقضت انفسخت.

وإن كانت على عملٍ في الذمة، كخياطة ثوبٍ، ونحوه، أو حملٍ إلى موضعٍ معينٍ استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر فله الفسخ، فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل متى أمكن، وإن هرب قبل إكمال العمل ملك المستأجر الفسخ، (والصبر) (٢).

وإن هَرَبَ الْجَمَّالُ، أو مات وترك الجِمَالَ، أنفق عليها الحاكم من مال الْجَمَّال، إن كان، فإن لم يكن استدان عليه، أو أذن للمستأجر في النفقة، ولو ببيع ما فضل من جماله، فإذا انقضت باعها الحاكم، ووفى المنفق، وحفظ باقي ثمنها؛ لصاحبها.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢١١، والإقناع ٢/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٠.
(٢) بياض قليل في المخطوط يسع لكلمة، ولعلها (والصبر) وفي المقنع ٢/ ٢١١ «وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر» وفي التوضيح ٢/ ٧٤٤: «وإن كانت على عمل خير مستأجر بين فسخ وصبر».

<<  <  ج: ص:  >  >>