(٢) قال في الشرح الكبير ٦/ ١٠٥: «على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه. الثاني: أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضًا ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور حكي عنه أنه قال: يستقر الأجر؛ لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه المبيع. وهذا غلط؛ لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها، أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين. الثالث: أن تتلف بعد مضي شيء من المدة، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، دون ما مضى ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة». (٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٢، والإقناع ٢/ ٣١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٨. (٤) ينظر: الكافي ٢/ ١٧٨، والمقنع ٢/ ٢١٣.