للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يستأذن الحاكم، وأنفق بنية الرجوع رجع، وإلا فلا، وفي القواعد الفقهية (١) يعتبر الإشهاد على نية الرجوع عند الأكثرين.

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها (٢)، وموت الصبي المرتضع، وانقلاع الضرس الذي اكتري؛ لقلعه، أو برئه، ونحوه لا بموت راكبٍ، ولولم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة نصًّا (٣)، وخالف الشيخ (٤).

وإن أكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت فيما بقي من المدة، وكذا لو انهدم البعض، ولمكترٍ الخيار في البقية، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.

وإن أجره أرضًا بلا ماءٍ، وأطلق مع علمه بحالها صح، لا إن ظن


(١) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٤١.
(٢) قال في الشرح الكبير ٦/ ١٠٥: «على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه.
الثاني: أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضًا ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور حكي عنه أنه قال: يستقر الأجر؛ لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه المبيع.
وهذا غلط؛ لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها، أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين.
الثالث: أن تتلف بعد مضي شيء من المدة، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، دون ما مضى ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة».
(٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٢، والإقناع ٢/ ٣١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٨.
(٤) ينظر: الكافي ٢/ ١٧٨، والمقنع ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>