للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمكان تحصيل ماءٍ، وإن علم، أو ظن وجوده بالأمطار، أو زيادة صح.

ومتى/ [١٩٣/ أ] زرع فغرق، أو تلف بحريقٍ، أو جرادٍ، أو غيره قبل حصاده، أولم ينبت، فلا خيار، وتلزمه الأجرة نصًّا (١).

وإن تعذر زرعها؛ لغرق، أو قل الماء قبل زرعها، أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار، ولا تنفسخ بِموتِ الْمُكْرِي وَلَا الْمُكْتَرِي، ولا بعذرٍ لأحدهما، مثل أن يكتري؛ للحج فتضيع نفقته، أو دكانًا فيحترق متاعه، وتقدم بعضه (٢).

وإن غُصِبَت العين المستأجرة، فإن كانت على عينٍ موصوفةٍ في الذمة لزمه بدلها، فإن تعذر فله الفسخ، وكذا لو تلفت، أو تعيبت، وإن كانت على عينٍ معينةٍ؛ لعملٍ خيِّر مستأجرٌ بين فسخ، وصبرٍ إلى أن يقدر عليها.

وإن كانت لمدةٍ خيِّر بين فسخ، وإمضاء، ومطالبة غاصبٍ بأجرة مثل، متراخيًا ولو بعد فراغ المدة، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي، وخيِّر فيما مضى، وإن كان الغاصب هو المؤجر، فلا أجرة له مطلقًا نصًّا (٣)، وقد علم مما تقدم، وحدوث خوفٍ عامٍّ، كغصبٍ.

ومن استؤجر؛ لعمل شيءٍ في الذمة ولم تشترط عليه مباشرته فمرض،


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ٣١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٨.
(٢) في نفس هذا الفصل.
(٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٥، والإقناع ٢/ ٣١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>