للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الذمة]

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنى، وسرقةٍ، لا فيما يعتقدون حله كشرب خمرٍ، ونكاحٍ محرمٍ، أو يرون صحته من العقود.

ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم، وهو حذف شعر التحذيف (١) الذي بين العذارة (٢)، والترعتين، ولا يتحذفوا شوابين (٣)؛ لأنه من عادة الأشراف، وترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين، كما يفرق النساء، وكناهم فلا يتكنوا بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ونحوهما، وكذا لقبٌ كعز الدِّين، ونحوه.

ولهم ركوب غير خيلٍ بلا سرجٍ عرضًا، بأن يكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى جانبٍ آخر، على الأُكُف (٤) جمع إكاف وهو البرذعة (٥)، وفي


(١) تحذيف الشعر: تطريره وتسويته، وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته. ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٢٧٠، والمغرب في ترتيب المعرب ص ١٠٨، ولسان العرب ٩/ ٤٠.
(٢) العذار: الخد، وهو الشعر النازل على اللحيين. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٧٣، ولسان العرب ٤/ ٥٥٠، والمصباح المنير ٢/ ٣٩٨، وتاج العروس ١٢/ ٥٤٤.
(٣) قال في الإقناع ٢/ ٤٧: «أي: لا يرسلوا شعر ما بين النزعة والعذار وهو شعر الصدغين».
(٤) الأكف: بضم الهمزة والكاف وتخفيف الكاف جمع إكاف، وهي ضرب من السروج، تتخذ من نسيج القنب المحشو بالشعر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٢٠، وتكملة المعاجم العربية ٢/ ٢٣٨.
(٥) بكسر الهمزة وضمها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٢، والمطلع ص ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>