للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ومن

أسلم بعد الحول سقطت الجزية، لا إن مات، أو طرأ عليه مانعٌ من جنونٍ ونحوه، فتؤخذ من تركة ميتٍ، ومن مال حيٍ.

وإن طرأ المانع في أثناء الحول سقطت، وإن اجتمعت عليه جزية سنين، أو استوفيت كلها ولم تداخل، وتؤخذ الجزية كل سنة مرةً بعد انقضائها، ولا تجوز مطالبةٌ بها عقب عقد الذمة.

ويمتهنون عند أخذها، وتجر أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، ولا يقبل إرسالها، كما لا يجوز تفرقتها بنفسه.

ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، ودوابهم، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف، ولا تجب من غير شرطٍ.

وإذا تولى إمامٌ فعرف قدر جزيتهم، أو قامت به بينة، أو كان ظاهرًا أقرهم عليه، وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزيةً، وله تحليفهم مع التهمة، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم.

وإذا عقد الإمام الذمة كتب/ [١٣٤/ ب] أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عريفًا يكشف حال من بلغ، أو استغنى، أو أسلم، أو سافر ونحوه، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>