للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأَوَّل، ولا يحتاج إلى استئناف عقدٍ، وتؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك، ومن كان يجن، ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولاً أخذت منه، وإن كان في الحصن نساءٌ، أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزيةٍ أجيبوا إليها، وإن طلبوا عقدها بجزيةٍ أخبروا أنه/ [١٣٤/ أ] لا جزية عليهم، فإن تبرعوا بها كانت هبةً متى امتنعوا منها لم يجبروا عليها، وإن بذلتها امرأةٌ لدخول دارنا مكنت مجانًا.

وتقدم (١) مرجع خراجٍ وجزيةٍ إلى اجتهاد الإمام.

وعنه (٢) يرجع إلى ما ضربه عمر، فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر.

ويجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهمًا دينارًا، أو قيمتها نصًّا (٣)، فيأخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط دينارين، ومن الفقير المعتمل دينارًا.

ومرجع غنيٍ وغيره إلى العرف، فالغني فيهم من عده الناس غنيًا في العادة، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى في


(١) في باب حكم الأرضين المغنومة في لوح رقم (١٣٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٩].
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٣، والمبدع ٣/ ٣٤٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٢٧، والإقناع ٢/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>