للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزوجة، وخازن، ووكيل عام في قبض حقوقه، قاله في المجرد برئ.

وإن سلم شريكٌ إلى شريكه الدابة المشتركة، فتلفت بلا تفريطٍ، ولا تعدٍ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه لم يضمن، قاله أبو العباس (١) وتأتي تتمته (٢).

[فصل]

إذا دفع إليه دابةً، أو أمةً، ثم اختلفا فقال: أجرتك قال: بل أعرتني عقيب العقد، فالقول قول القابض فلا يغرم القيمة.

وإن كان بعد مضي مدةٍ لها أجرة، فقول مالكٍ فيما مضى من المدة، دون ما بقي منها، وله أجرة مثلٍ (٣)، وإن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق مالكها المطالبة بقيمتها؛ لإقراره بما يسقط ضمانها، ولا نظر إلى إقرار المستعير؛ لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل.

وإن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في ردها فقول مالكٍ، وإن قال: أعرتني، أو أجرتني قال: بل غصبتني، فإن كان اختلافهما عقيب العقد، والبهيمة باقية/ [١٩٨/ ب] أخذها مالكها، ولا شيء له، وإن كان بعد مضي مدةٍ لها أجرة، فالقول قول المالك، فيجب له أجرة المثل على القابض (٤).


(١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٧١. ونقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٢، والإنصاف ٦/ ١١٧، والإقناع ٢/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٤.
(٢) لعله في باب الهبة ولم يصل إليها المؤلف.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.
(٤) قال في الإنصاف ٦/ ١١٩: «وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة، إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>