للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: (١) قول القابض فلا يلزمه شيءٌ، وهذه مسألة المقنع (٢).

وإن تلفت الدابة، ففي مسألة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين، مختلفان في الأجرة، والقول قول المالك، فيجب أجرة المثل، كما تقدم (٣).

وفي دعواه الإجارة متفقان على وجوب الأجرة، مختلفان في ضمان العين، والقول قول المالك، فيغرم القابض قيمتها، إذا كانت تالفة في الصورتين، وهي المسألة الأولى في التنقيح والله أعلم.

وإن قال: أعرتك، قال: بل أودعتني، فقول مالكٍ، ويستحق قيمة العين إن كانت تالفةً، وعكسها قوله أيضًا: فيضمن ما انتفع (٤).


(١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٣٧٣، والمبدع ٥/ ١٣، والإنصاف ٦/ ١١٨.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١.
(٣) في باب الإجارة لوح رقم [١٩٢/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٧].
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>