للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة العيدين (١) الفطر، والأضحى

واحدهما عيدٌ سمّي به؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وهي فرض كفايةٍ (٢) إن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإمام، ويكره انصراف من حضر وتركها.

ووقتها من ارتفاع الشمس، إلى زوالها، فإن لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو أخروها لغير عذرٍ، خرج من الغد فيصلّي بهم قضاءً، ولو أمكن في يومها، وكذا لو مضى أيام (٣).

ويسن تقديم صلاة الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نصًّا (٤)، وتأخير صلاة الفطر، والأكل في الفطر قبل الخروج إليها تمراتٍ وترًا، والإمساك في الأضحى حتى يصلّي؛ ليأكل من أضحيته، والأولى من


(١) العيد لغة: ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى، وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل: تفاؤلا بعوده، كما سميت القافلة قافلة في ابتداء خروجها، تفاؤلا بقفولها سالمة أي رجوعها. ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢١٣، والمبدع ٢/ ١٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٩. وينظر: تهذيب اللغة ٣/ ٥٨، ولسان العرب ٣/ ٣١٩.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٨:
فرض على الكفاية الصلاة … للعيد قد أثبته الرواة
والحنفي قال فيها تجب … ومالك والشافعي تندب
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢١٠، والمبدع ٢/ ١٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٠، والمبدع ٢/ ١٨٢، والإنصاف ٢/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>