للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبدها إن كان يضحي، وإلا خيِّر نصًّا (١).

والغُسل، وتبكير مأمومٍ إليها/ [٥٦/ أ] بعد صلاة الصُبح (٢) ماشيًا، إن لم يكن عذرٌ، ولا بأس بالركوب في العود نصًّا (٣)، على أحسن هيئةٍ من لبسٍ، وتطيبٍ، وتنظيفٍ ونحوه، غير

معتكفٍ فإنه يخرج في ثياب اعتكافه نصًّا (٤)، وإمامٌ يتأخر إلى الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وإذا غدا من طريقٍ، سنَّ رجوعه في أخرى، وكذا جمعةً نصًّا (٥).

ويشترط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطانٌ، وعدد جمعة، لا إذن إمامٍ فلا تقام إلا حيث تقام (٦).

وعنه (٧) لا، جزم به في الكافي (٨) وابن تميم (٩) وغيرهما، ولعله أظهر.


(١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٢) ليحصل له أجر التبكير، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى أحد. ينظر: المغني ٢/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٠، والمحرر ١/ ١٦٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٣، والكافي ١/ ٣٤٠، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(٦) أي: لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة. ينظر: المغني ٢/ ٢٩١، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٤، والفروع ٣/ ١٩٩.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٩، والإنصاف ٢/ ٤٢٥.
(٨) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٩.
(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>