للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو في يده صُدِّق مع يمينه، وإلا فلا، فلو شهدت له بينة باليد، أو الملك، أو أنها ولدته في ملكه، حكم له به، وإن ادعاه الملتقط لم يقبل إلا ببينة (١).

وإن كان المدعي بالغًا، عاقلاً فأنكر، فالقول قوله أنه حرٌ.

وإن أقر بالرق بعد بلوغه، فإن لم يتقدم إقراره تصرف، ولا إقرار بحرية، بل أقر بالرق جوابًا، أو ابتداء، لم يقبل إقراره، ولو صدقه المقر له، صححه الشيخ (٢)، وخالف صاحب المحرر (٣) فقط بقبول قوله.

وإن تقدم إقراره بالرق، تصرف ببيعٍ، أو شراء، أو تزويج، أو إصداق ونحوه، لم يقبل إقراره، كما لو تقدمه إقرارٌ بحرية.

وإن قال: إني كافرٌ، وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعًا للدار لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد، كما لو بلغ سنًا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام ثم قال: إني كافرٌ.

[فصل]

وإن أقر إنسانٌ مسلمٌ، أو ذميٌ يمكن كونه منه حرًا كان، أو رقيقًا، رجلاً كان، أو امرأةً، ولو أمة، حيًا كان اللقيط، أو ميتًا ألحق/ [٢١٨/ أ] به نصًّا (٤)، لا يلحق بزوج المرأة الْمُقِرَّةِ به، ولا بالرقيق في رقه، بدون بينة


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٩٧.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ١٣٣، والإنصاف ٦/ ٤٥١، والإقناع ٢/ ٤٠٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٤.
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٦/ ٤٥١.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٥، والإنصاف ٦/ ٤٥٢، والإقناع ٢/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>