للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

السابع من المحظورات/ [١٠٧/ ب] عقد النكاح: فلا يصح منه، إلا في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس بمحظورٍ، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرمٌ حلالاً فيه، فعقده بعد حله صح، وإلا فلا، وعكسه بعكسه.

ولو وكل، ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمامٌ أعظم، أو نائبه امتنعت مباشرته؛ لعقد النكاح، لا ثوابه بالولاية العامة.

وتكره خطبة مُحْرِمٍ كخطبة عقده، وحضوره، وشهادته فيه.

وتباح رجعة لمحرمٍ (١)، وتصح كشراء أمةٍ؛ لوطئٍ وغيره، ولا فدية عليه في شيءٍ من ذلك.

[فصل]

الثامن الجماع في فرجٍ أصليٍ، قُبلاً كان، أو دُبرًا من آدميٍ، أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل تحللٍ أول، ولو بعد وقوفٍ فسد نسكهما، ولو ساهيًا، وجاهلاً، ومكرهًا، وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور ولو نفلاً، إن كانا مكلفين، وإلا بعده نصًّا (٢) بعد حجة الإسلام على الفور (٣).


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٧:
ورجعة النكاح في الإحرام … قولان في الصحة عن إمامي
فابن عقيل لا على المشهور … والشيخ بالصحة كالجمهور
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣١٧، والفروع ٥/ ٤٥٠، والإقناع ١/ ٣٦٥.
(٣) قال ابن المنذر في الإقناع ١/ ٢١١: (أجمعوا عَلَى أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع).

<<  <  ج: ص:  >  >>