للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه؛ لتجتنب معاملته (١).

ويصح تزوجه بإذن وليه، وبغير إذنه إن كان محتاجًا إليه ويتقيد بمهر مثل، وإن عضل استقل فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة (٢)، ويأتي تزويج وليه له (٣)، ولا يصح تدبيره، ولا عتقه.

وإن أقر بحدٍ، أو قصاصٍ، أو طلق زوجته، أو خلعها بمالٍ صح، وأخذ به وليس لولي قصاص العفو على مالٍ (٤).

وإن أقر بمالٍ صح، ولم يلزمه في حال حجره، وحكم تصرف وليه، حكم تصرف ولي صبي ومجنون.

[فصل]

وللولي المحتاج غير الحاكم، أو أمينه أن يأكل من مال المولَّى عليهما الأقل من أجرة مثله، أو قدر كفايته، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وعنه يلزم (٥).

ومن فرض له الحاكم، غير الأب، فإن الأب يأكل مع الحاجة، وعدمها، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر.


(١) ينظر: المغني ٤/ ٣٥٤، والشرح الكبير ٤/ ٥٢٧، والمبدع ٤/ ٣١٤، والإنصاف ٥/ ٣٣٣.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٣.
(٣) لعله في باب النكاح ولم يصل إليه المؤلف لوفاته قبل ذلك.
(٤) ينظر: الكافي ٢/ ١١٢، والشرح الكبير ٤/ ٥٢٩، والمبدع ٤/ ٣١٥، والإنصاف ٥/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٣١، والمبدع ٤/ ٣١٦، والإنصاف ٥/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>