للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسجدًا، أو مقبرةً، أو بئرًا، أو مدرسةً؛ لعموم الفقهاء، أو رباطًا للصوفية مما يعم، فهو كغيره في الاستحقاق، والانتفاع.

الثالث: أن يقف على معينٍ بملك، فلا يصح على مجهولٍ، كرجلٍ، أو مسجدٍ ونحوهما، ولا على حيوانٍ لا يَمْلِكُ، كعبدٍ ولو مكاتبًا، وأم ولد، وحمل أصالة بل تبعًا، كعلى أولادي، أو أولاد فلان، أو انتقل إلى بطن من أهل الوقف وفيهم حمل استحق بوضعه، من ثمرٍ، وزرعٍ ما يستحقه مشترٍ نصًّا (١).

ولا على معدومٍ أصلاً، كمن سيولد لي، أو لفلان، ولا على مَلَكٍ، كجبريل ونحوه، ولا على بهيمة.

الرابع: أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرطٍ، لم يصح، إلا أن يعلقه بموته، فيقول هو وقفٌ بعد موتي، فيصح، ويكون لازمًا نصًّا (٢)، ويعتبر من ثلثه.

وإن شرط شرطًا فاسدًا، كخيارٍ فيه، وتحويله، وتغيير شرط، وبيعه، وهبته، ومتى شاء أبطله ونحوه، لم يصح الوقف.

[فصل]

ولا يشترط له قبول ناظره، ولا آدمي موقوف عليه ولو معينًا، ولا يبطل برده كسكوته.

وقيل (٣): يشترط فورًا، فيشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى


(١) ينظر: الإقناع ٣/ ٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥١، والمبدع ٥/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٠.
(٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>