للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نارٍ، ومصالحها (١).

زاد في الفصول: وساكنٍ بها ومجاورٍ؛ لأن الوقف ليس عليها، بل على الناس، ولا على الأغنياء، وقطاع الطريق، ولا مرتد، ولا على نفسه، ويصرف في الحال إلى من بعده.

وعنه يصح (٢) اختاره جماعةٌ، منهم أبو العباس (٣).

قال المنُقِّح (٤): وعليه العمل، وهو أظهر.

وإن وقف على غيره، واستثنى/ [٢١٩/ أ] كل الغلة، أو بعضها له، أو لولده مدة حياته نصًّا (٥)، أو مدةً، أو استثنى الأكل، أو النفقة عليه، وعلى عياله نصًّا (٦)، والانتفاع لنفسه، وعياله ونحوهم ولو بسكنى مدة حياتهم، أو يطعم صديقه صح (٧)، فلو مات المشروط له في أثناء المدة، كان لورثته، وتصح إجارتها، ولو وقف على الفقراء فَافْتَقَرَ شَملَهُ، وتناوَل منه، ولو

وقف


(١) بياض في الأصل ولعله (ولو من ذمي) ينظر: الإقناع ٣/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، والمحرر ١/ ٣٦٩، والفروع ٧/ ٣٣٦، والمبدع ٥/ ١٥٩.
(٣) انظر في تفصيل من اختارها في الإنصاف ٧/ ١٧، ١٨ وقال: «وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله، عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب».
(٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٥.
(٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٣٦، والإنصاف ٧/ ١٩. والإقناع ٣/ ٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٨.
(٦) ينظر: الإقناع ٣/ ٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٨.
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٦:
والوقف إن يستثن منه الواقف … نفقة عليه لا توافق

<<  <  ج: ص:  >  >>