للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، ولا يملكه بالإقطاع، بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء كما تقدم (١).

وله إقطاع غير موات تمليكًا، وانتفاعًا؛ للمصالحة، قاله في الفروع (٢).

وقال الحارثي: يجوز الإقطاع من مال الجزية، كما في الإقطاع من مال الخراج.

وقال القاضي: لا يجوز أكثر من سنة، وهذا لا يصح انتهى.

والظاهر أن مرادهم بالمصلحة ابتداءً، ودوامًا، فلو كان ابتداؤه لمصلحةٍ، ثم في أثناء الحال فقدت، فللإمام استرجاعها، ويأتي كلام صاحب الفروع في نقض الإطلاق آخر الباب.

وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، ورحاب المساجد المتسعة، إن قيل إنها ليست منها، مالم يضيق على الناس فيحرم، ولا يملك ذلك بالإحياء، ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها مالم يعد الإمام فيه، فإن لم يقطعها الإمام فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذنه، ويكون أحق بها ولو ليلاً مالم ينقل قماشه عنها.

وإن أطال الجلوس فيها أزيل، وإن أجلس غلامه، أو أجنبيًا؛ ليحفظ له المكان حتى يعود، فهو كما لو نزع المتاع فيه، وله أن يظل عن نفسه فيها


(١) في هذا الباب وفي لوح رقم (٢١٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٨٣٥].
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>