للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلا ضررٍ فيه من بلدته، وكسبًا، لا بناءً.

فإن سبق اثنان فأكثر إليها، وإلى خان مسبّلٍ، أو رباطٍ، أو مدرسةٍ، أو خَانِكَاة (١) ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر أقرع.

ومن سبق إلى معدنٍ مباحٍ، فهو أحق بما ينال منه، ولا يمنع ما دام آخذًا ولو طال.

وإن سبق اثنان فأكثر، وضاق المكان عن أحدهم جملة، أقرع كطريق، ومن سبق إلى ما ينبت في الجزاير، والزقاق.

وكل مواتٍ من الطَّرفَاء (٢)، والقصب وغير ذلك من النبات فهو من المباحات، من سبق إلى شيءٍ منه ملكه، ومن سبق إلى مباحٍ، كصيدٍ،/ [٢١٣/ أ] ولو سمكًا، وعنبر، وحطب، وثمرٍ، ولؤلؤ، ومرجان ونحوه، وما ينبذه الناس رغبةً عنه فهو أحق به.

وإن سبق إليه اثنان، قسم بينهما، وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، ولقيطٍ، وما يسقط من الثلج، والمنِّ، وسائر المباحات، فإن رأى اللقطة واحدٌ، وسبق آخر إلى أخذها، فهي لمن سبق، فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها، فأخذها، فإن نواه لنفسه فهي له، وإلا فلمن أمره.


(١) الخانكاه، أو الخانقاه محل التعبد، والزهد والبعد عن الناس، والمراد دار الصوفية، وهي كلمة فارسية. ينظر: تاج العروس ٣٦/ ٣٧٤.
(٢) الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار، وجنبات من الفصيلة الطرفاوية، ومنه الأثل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١٥١، ولسان العرب ٩/ ٢٢٠، وتاج العروس ٢٤/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>