للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان الماء في نهرٍ غير مملوكٍ، كمياه الأمطار، والأنهر الصغار، وازدحم الناس فيه وتشاحوا، فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي، ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه نصًّا (١)، ثم يرسل إلى من يليه كذلك إلى آخرهم، فإن لم يفضل عن الأَوَّل ماءً، ومن يليه شيءٌ، فلا شيء للباقين.

وإن كانت بعض أرض أحدهم مستفلة، وبعضها مستعلية، سقى كل واحدةٍ على حدتها، فإن استوى اثنان في القرب من أَوَّل النهر، اقتسما الماء على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرع.

فإن كان الماء لا ينفضل عن أحدهما، سقى القارع بقدر حقه من الماء، ثم يتركه للآخر، وليس له أن يسقي بجميع الماء؛ لمساواة الآخر له، وإنما القرعة للتقدم، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حقٌ، إلا في الفاضل على الأعلى.

وإن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر، قسم الماء بينهما على قدر الأرض، ولو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيًا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك.

ومن سبق إلى قناةٍ لا مالك لها، وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق، أو من أسفل فلكل واحدٍ منهما ما سبق إليه، ولمالك أرض منعه من الدخول بها، ولو كانت رسومها في أرضه، وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لصٍ؛ لأنه لصاحبها نصًّا (٢).


(١) ينظر: المبدع ٥/ ١١٠، والإنصاف ٦/ ٣٨٤، والإقناع ٢/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٨.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٨، والإقناع ٢/ ٣٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٤/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>