للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته.

فإن طالب به قبله ورث كشفعةٍ، وحد قذفٍ نصًّا فيهن (١)، ويتخرج أن يورث، وإن لم يطالب كأجلٍ، وخيار مجلسٍ لا يورث نصًّا (٢)، ولا يبطل خيار صاحبه.

[فصل]

الثالث خيار الغبن: ويثبت في ثلاث صورٍ:

أحدها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم، وباع، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة، سواءٌ قصد التلقي، أم لا (٣).

الثانية: في النجش (٤): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٧، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٣.
(٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.
(٤) النجش لغة: مأخوذ من الاستخراج والإثارة. ينظر: المطلع ص ٢٨١، ولسان العرب ٦/ ٣٥١. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٣٤٨: «وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري فيرغب فيها، أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى يزيد فيها، أو يفعل ذلك بنفسه؛ ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها وهذا معنى النجش عند أهل العلم، وإن كان لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم، وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش وقوله لا تناجشوا، وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما».

<<  <  ج: ص:  >  >>