للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووكيلهما مثلهما وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشترٍ، ووطؤه، ولمسه لشهوةٍ، وسومه إمضاء، وإبطال لخياره، وتصرف بائعٍ ليس فسخا نصًّا (١) وعنه (٢) هو فسخٌ.

وإن استخدم المبيع ولو بغير استعلامٍ لم يبطل خياره، وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها (٣)، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه، وبطل خيارهما.

وكذلك إن تلف المبيع بعد القبض، وعنه (٤) لا يبطل خيار بائعٍ وله الفسخ، والرجوع بالقيمة وقت التلف، أو مثله إن كان مثليًا.

وحكم وقفٍ كبيعٍ، وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولدٍ، وولده حرٌ ثابت النسب، وإن وطئها البائع فكذلك، إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه على ما تقدم (٥).

وإن قلنا لا ينفسخ فعليه الحد، وإن علم زوال ملكه، وتحريم وطئه نصًّا (٦).

وقيل: لا (٧)، اختاره جماعةٌ، قال المنُقِّح (٨): «وهو أظهر».


(١) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٨٧.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٨٧.
(٣) لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطال؛ ولأن الخيار له لا لها، فلو ألزمناه بفعلها لألزمناه بغير رضاه، بخلاف ما إذا قبلها، فإنه يدل على الرضا. ينظر: المبدع ٤/ ٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٨.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٤٨٧، والشرح الكبير ٤/ ٧٥.
(٥) في أَوَّل هذا اللوح (١٤٦/ أ) من المخطوط. وفي نفس الصفحة.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩.
(٧) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٢.
(٨) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>