للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه (١) لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعليها يكون ملك البائع.

ويحرم تصرفهما في مدة الخيار (٢) في ثمنٍ معينٍ، ومثمن سواءٌ كان الخيار لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما إلا بما تحصل به تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ ونحوهما، والخيار له وحده، أو بإذن بائعٍ نفذ تصرفه، وإلا فلا، إن كان مع غير البائع، إلا بالعتق فينفذ (٣) كما يأتي (٤).

وإن تصرف/ [١٤٥/ ب] البائع لم ينفذ تصرفه، سواءٌ كان الخيار له وحده، أو لا (٥)، إلا بإذن مشترٍ، ويعتق إن قلنا الملك له، وإلا فلا.


(١) ينظر: الكافي ٣/ ٢١٤، والمغني ٣/ ٧٧.
(٢) سواء كان خيار مجلس، أو خيار شرط.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٨:
والمشتري إن جاد بالإعتاق … ينفذ بالنص على الإطلاق
والنفاذ: الجواز والخلوص من الشيء، ونفذت أي جزت، وطريق نافذ: يجوزه كل أحد ليس بين قوم خاص دون العامة.
أما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده، فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن إلى البائع، وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه، كوجوب التسليم، والتسلم، وضمان العيب القديم في المبيع، إذا ظهر فيه عيب. ينظر: العين ٨/ ١٨٩، وتهذيب اللغة ١٤/ ٣١٤، وفقه المعاملات ٤/ ١٦٠.
(٤) في هذا الباب في خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، في لوح رقم (١٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٢].
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٧:
في مدة الخيار إن تصرفا … من باع في المبيع لو قد وقفا
فاردد ولا تقل بفسخ العقد … وهكذا في الحكم عتق العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>