للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرطاه مدةً فابتداؤها من حين العقد، وإن شرطه لغيره وأطلق، أو له ولغيره صحّ وكان توكيلاً له فيه لأحدهما الفسخ.

وإن قال: له دوني لم يصح، وإن شرط وكيلٌ فهو لموكله، وإن شرط لنفسه ثبت لهما، ولنفسه دون موكله، لا يصح، وإن شرطاه لأحدهما، أو لهما ولو متفاوتًا صح، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب.

ونقل أبو طالب (١) برد الثمن، وجزم به أبو العباس (٢) كالشفيع، قاله في الفروع (٣).

وإن مضت المدة، ولم يفسخا بطل خيارهما، وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى مشترٍ بنفس العقد في أظهر الروايتين (٤)، وهي المذهب فيعتق قريبه، وينفسخ نكاح، ويخرج فطرته.

قال في الرعاية (٥): وإذا قلنا بانتقال الملك، قلنا بانتقال الثمن المعين، وما حصل من كسبٍ، أو أجرةٍ، أو نمى من عينه كثمرة، وولد، ولبن، ولو في يد بائعٍ قبل قبضه، وهو أمانةٌ عنده فهو له أمضيا العقد، أو فسخاه.


(١) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٤/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٣.
(٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٣.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٠.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٠، والفروع ٦/ ٢٢٠، والإنصاف ٤/ ٣٧٨.
(٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>