للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به دينًا، أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط (١).

وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة له، غير معترفٍ بصحة الدعوى، أو معترفًا بها والمدعى به دينٌ، أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن؛ لكونه شراء مالم يثبت لبائعٍ، أو دينٍ لغير من هو في ذمته، أو مغصوبٍ لا يقدر على تخليصه، وتقدم حكمهن (٢).

وإن علم، أو ظن القدرة عليه، أو عدمها، ثم تبين القدرة، صحّ في العين فقط، ثم إن عجز عن ذلك، فهو مخيرٌ بين فسخ الصلح، وبين إمضائه (٣).

[فصل]

ويصح الصلح عن القصاص بدياتٍ، وبكل ما يثبت مهرًا حالاً، ومؤجلاً، ولو صالح سارقًا، أو شاربًا؛ ليطلقه، أو شاهدًا؛ ليكتم شهادته، أو لئلا يشهد عليه، أو ليشهد بالزور، أو شفيعًا عن شفعته، أو مقذوفًا عن حده، أو صالح بعوضٍ عن خيارٍ، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة، وحد القذف (٤).

وإن صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا صح، فإن كان بعوضٍ مع بقاء ملكه فإجارةٌ (٥)، يشترط فيها تقدير المدة، ولا يعتبر


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٩، والإقناع ٢/ ١٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.
(٢) في نفس الصفحة.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.
(٤) المبدع ٤/ ٢٦٩، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والإقناع ٢/ ١٩٧.
(٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>