للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان عمقه، ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطرٍ بما يزول عنه الماء، أو مساحته.

ويعتبر في ماء المطر إذا صالحه على إجراء الماء على سطحه من سطحه، أو في أرضه عن سطحه، أو في أرضه عن أرضه تقدير ما يجري فيه/ [١٦٩/ ب] الماء، لا قدر المدة؛ لدعوى الحاجة، فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدرٍ كنكاحٍ.

قال المنُقِّح (١): لكن قال في القواعد: ليس بإجارةٍ محضةٍ؛ لعدم تقدير المدة، بل هو شبيهٌ بالبيع انتهى.

ولا يملك صاحب الماء مجراه؛ لأنه لا يستوفي به منافع المجرى دائمًا، ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية فكانت بيعًا تارةً، وإجارة أخرى، ويشترط فيهما ذكر المدة، وسائر شروط الإجارة كما ذكر (٢).

ويشترط أيضًا في ماء المطر المصالح عنه من سطحٍ إلى سطح، ومعرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح، ويحرم إجراء ماءٍ معلومٍ في ملك إنسانٍ بلا إذنه (٣)، كتضرره، أو أرضه،

ولمستأجرٍ، ولمستعيرٍ، الصلح على إجراء ماءٍ في ساقيةٍ محفورةٍ في مدة إجارته، لا على ماء مطرٍ على سطح.


(١) ينظر: التنقيح ص ٢٥٢.
(٢) شروط الإجارة ستأتي في باب الإجارة في لوح رقم [١٨٨/ أ] وما بعدها في الصفحة رقم [٧٥٤].
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>