للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره، أو عينه يومًا، ونحوه لم يصح؛ لعدم ملك الماء (١).

وإن صالحه على سهمٍ منها كثلثٍ، ونحوه جاز، وكان بيعًا للقرار، والماء تابعٌ له.

ويصح أن يشتري ممرًا في دارٍ، وموضعًا في حائطٍ يفتحه بابًا، وبقعة يحفرها بئرًا، وعلو بيتٍ يبني عليه بنيانًا موصوفًا، وكذا لو كان البيت غير مبنيٍ إذا وصف العلو، والسفل، ومتى زال فله إعادته مطلقًا، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله، وعدم عوده.

ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة.

وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، أو عروقها في أرضه فطالبه بإزالتها لزمه، فإن أبى لم يجبر؛ لأنه ليس من فعله، ولم يضمن ما تلف به، ولمن حصل في هوائه إزالته بلا حكم حاكمٍ.

وفي الوجيز (٢)، وغيره إن أمكن ليه، وإلا قطعه، ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة، وإن صالحه عن ذلك بعوضٍ لم يجز.

وفي المغني (٣) اللائق بمذهبنا صحته، واختاره/ [١٧٠/ أ] ابن حامد، وابن عقيل، وجزم به جماعة (٤).


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.
(٢) ينظر: الوجيز ص ١٥٣.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٦٥.
(٤) ينظر: نقل ذلك عنهم صاحب الفروع ٦/ ٤٤١، والإنصاف ٥/ ٢٥٢، والإقناع ٢/ ١٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٥. وقال في الإنصاف ٥/ ٢٥٣: «وجزم به في المنور، وقدمه ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع».

<<  <  ج: ص:  >  >>