للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اتفقا على أن الثمرة لهما، أو بينهما جاز، ولم يلزم، وصلح من مال حائطه، أو لزلق خشبته إلى ملك غيره، كغصنٍ، ولا يجوز أن يشرع إلى طريقٍ نافذٍ جناحًا (١)، ولا سباطًا، ولا

دكةً (٢)، ولا ميزابًا (٣)، إلا بإذن إمامٍ، أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، ولا دكانًا ولو بإذن إمامٍ، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسانٍ، ولا درب غير نافذٍ، إلا بإذن أهله، ويضمن ما تلف به، فإن صالح عن معلوم ذلك بعوضٍ صح.

وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذٍ ففتح بابًا لغير الاستطراق جاز، ولا يجوز للاستطراق، إلا بإذنهم نصًّا فيهما (٤)، وإن صالحهم جاز، ويجوز في دربٍ نافذٍ، ولو أن بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله إن لم يحصل ضررٌ، كفتحه مقابل باب غيره ونحوه.


(١) الجناح: بالفتح من الطائر معروف، ومن الإنسان يده، ومن العسكر جانبه، فسمي ما يخرج إلى الطريق من الخشب جناحا تسمية له بذلك، وهو الخشب الذي يكون أحد جانبيه مدفونا في الحائط، والجانب الآخر خارجا عن الطريق، فإذا بنى على هذا الخشب بناء سمي روشنا، وهي كلمة معربة أصلها: روزن. ينظر: المغني ٤/ ٣٧٤، والمطلع ص ٣٠١.
(٢) الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المسطبة معرب والجمع دكك مثل: قصعة وقصع. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٩٨، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ١٦٦.
(٣) أي: فيحرم إخراجه ولو بنافذ. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم، لقصة عمر، ولأن الحاجة داعية إليه، والعادة جارية به. وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، مع انتفاء الضرر، واختاره وقدمه غير واحد، قال في الإنصاف: وعليه العمل في كل عصر ومصر. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ١٥٢.
(٤) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧، والمبدع ٤/ ٢٧٤، والإنصاف ٥/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٢٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>