للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يملك نقله إلى داخلٍ منه نصًّا (١) إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.

ولو كان له داران، ظهر كل واحدةٍ منهما إلى ظهر الأخرى، وباب كل واحدة منهما في دربٍ غير نافذٍ، فرفع الحاجز بينهما، وجعلهما دارًا واحدةً جاز.

وإن فتح من كل واحدةٍ منهما بابًا إلى الأخرى؛ ليتمكن من التطرق من كل واحدٍ منهما إلى الدارين، فقال القاضي (٢): لا يجوز.

وقال الشيخ (٣): الأشبه الجواز، وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك رَوْزَنَة (٤)، ولا طَاقًا (٥)، ولا غيرهما من التصرفات حتى بضرب وتد، ولا أن يعليه، ولا يحدث عليه

سترة، ولا حائطًا، ولا خُصًّا (٦) يفصل به بين السطحين إلا بإذن صاحبه، وله الاستناد إليه وإسناد شيءٍ لا يضره، ولا يمكن التحرز منه، والجلوس في ظله، ونظره في ضوء سراجه بلا إذن.


(١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٧٥، والإنصاف ٥/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٥.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧، والمبدع ٤/ ٢٧٥، والإنصاف ٥/ ٢٥٩.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧.
(٤) الروزنة: الكوة، أو الخرق في الحائط لا ينفذ إلى آخره. ينظر: المحيط في اللغة ٩/ ٣٩، القاموس المحيط ١/ ١٢٠٠.
(٥) الطاق: ما عقد من الأبنية، والجمع الطاقات. ينظر: مختار الصحاح ص ١٩٤، والمطلع ص ٣٠٢.
(٦) الخُصُّ: بَيت من شجر أَو قصب، وَقيل: الْبَيْت الَّذِي يسقف عَلَيْهِ بخشبة على هَيْئَة الأزج. ينظر: العين ٤/ ١٣٤، والمحكم والمحيط الأعظم ٤/ ٤٩٩، والمخصص ١/ ٥٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>