للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

التاسع المباشرة فيما دون الفرج: ولو بلمسٍ، ونظرٍ؛ لشهوة، فإن فعل فأنزل لم يفسد نسكه، كما لو لم ينزل، وكما لولم يكن لشهوةٍ.

[فصل]

والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقعٍ، أو نِقَاب، أو غيره إلا لحاجةٍ فتسدل، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس، إلا بجزءٍ من الوجه، ولا كشف جميع الوجه، إلا بجزءٍ

من الرأس فتستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لكونه عورةً (١).

ولا يختص ستره بإحرامٍ، ويحرم عليها مما سبق ما يحرم على الرجل، إلا في لبس المخيط، وتظليل المحمل، ويحرم عليها، وعلى رجلٍ لبس قفازين، وهما شيءٌ يعمل لليدين كما يعمل للبزاة (٢)، وفيه الفدية كالنِقَاب.


(١) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١١٢: (ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا بيد، ولا غير ذلك فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها» وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين.
كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب).
(٢) البزاة: جمع بازي، وهو نوع من الصقور التي يصاد بها، يقال: لبس الصائد القفازين. القفاز: حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي. ينظر: تاج العروس ١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>