للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمن يصلي العصر، أو غيرها، ولا عكسه (١).

[فصل في الموقف]

السنة وقوف المأمومين من خلف الإمام، إلا إمام العراة، وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأُولى (٢)، واستحبابًا في الثانية (٣).

فإن وقفوا قدامه ولو بإحرامٍ لم يصح، غير امرأةٍ أمَّت رجالاً في تراويح على روايةٍ تقدمت (٤)، وداخل الكعبة في نفلٍ إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه؛ لتقدمه عليه، وفيما إذا استدار الصف حولها فلا بأس بتقدم المأموم في غير جهة الإمام فقط نصًّا (٥).

وفي شدة خوفٍ نصًّا (٦) إذا أمكن المتابعة، وإن وقفوا معه، أو من جانبيه صح.

وإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه فإن وقف خلفه، أو عن يساره أداره عن يمينه، فإن جاء آخر وقف خلفه، وإلا أدارهما، فإن شق تقدم


(١) ينظر: والإقناع ١/ ١٧٠، والروض المربع ص ١٣٤.
(٢) أي إمامة العراة.
(٣) أي إمامة النساء. ينظر: المبدع ٢/ ٩٠، والإقناع ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥.
(٤) في فصل الإمامة. لوح رقم (٤٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٧٠].
(٥) ينظر: المحرر ١/ ١١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.
(٦) ينظر: المبدع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>