للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيقرر ما لمضاربٍ، ويقدم على غريمٍ، ولا يشتري وهو في بيعٍ، واقتضاء دينٍ كفسخها، والمالك حي.

[فصل]

والعامل أمينٌ، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍ، ولا تفريط، والقول قوله في قدر رأس المال، والربح، وأنه ربح، أو لا، وفيما يدعيه من هلاكٍ، وخسرانٍ، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للقراض، وما يدعى عليه من خيانة، أو جنايةٍ، أو مخالفته شيئًا مما شرط عليه، والقول قول رب المال في رده إليه، وفي الجزاء المشروط للعامل بعد الربح نصًّا فيهما (١) كقبوله في صفة خروجه عن يده.

فلو دفع إليه مالاً يتجر فيه، ثم اختلفا فقال رب المال: كان قِراضًا فربحه بيننا، وقال العامل: كان قَرضًا فربحه كله لي، فالقول قول رب المال، فيحلف، ويقسم الربح بينهما.

وإن أقام كل واحدٍ منهما بدعواه تعارضتا، وقسم بينهما نصفين/ [١٨٤/ ب].

وإن قال: رب المال كان بضاعة، وقال العامل: كان قِراضًا، حلف كل واحدٍ منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان للعامل أجرة عمله، لا غير.

وإن خسر المال، أو تلف، فقول رب المال (٢)، وكذا القول في الإذن


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١، والإقناع ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٣.
(٢) في المخطوط (فقال رب المال) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>