للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بيع خيارٍ لم يملك بائع مطالبته بالنقد، ذكره القاضي، والأزجي (١)، ولا مشترٍ قبض مبيع في مدة خيارٍ بغير إذنٍ صريحٍ من البائع نصًّا (٢).

قال المنُقِّح (٣): «وظاهر ما قدمه في الفروع يملك ذلك، وهو ظاهر كلام غيره».

[فصل]

ومن اشترى شيئًا بكيلٍ، أو وزنٍ/ [١٥١/ ب]، أو عددٍ، أو ذرعٍ ملكه، ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولو من بائعٍ ببيعٍ، ولا إجارةٍ، ولا رهنٍ، ولا هبةٍ، ولو بلا عوضٍ بعد قبض ثمنه، ولا غير ذلك، إلا بالعتق فيصح، وكذا جعله مهرًا، والخلع عليه والوصية به، فلو قبضه جزافًا مكيلاً كان ونحوه؛ لعلمهما قدره بأن شاهد كيله ونحوه وقبضه، ثم باعه به من غير اعتبارٍ صح.

وإن أعلمه بكيله ونحوه، فقبضه، ثم باعه به لم يجز.

وكذا إن قبضه جزافًا، وكان مكيلاً فقبضه وزنًا، ومتى قبضه مشترٍ


(١) هو: يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه: صاحب كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب» وهو كتاب كبير جدا، وعبارته جزلة، حذا فيه حذو «نهاية المطلب»، لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد، وذكر ابن الوليد المحدث أن هذا الأزجي كان من كبار أصحاب أحمد وزهادهم، ذكر فِي كتابه: أَنَّهُ قرأ بنفسه عَلَى ابْن كليب الحراني قال الشيخ زين الدِّين بن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الستمئة بقليل. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٤٨، والمقصد الأرشد ٣/ ١١٣.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٤١.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>