والفرق بين الوديعة والعارية: أن العارية يد آخذة، والوديعة يد معطاة، فالعارية مثل القرض، فجميعا قابضهما ضامن، والفرق بينهما أن العين المستعارة لا يجوز استهلاكها، ولا هبتها، ولا تغييرها، ولا التصرف فيها، بخلاف القرض، ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١٦٦. (٢) قال في شرح المنتهى ٢/ ٣٥٢: «أي: ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع ونحوه; لأنها نوع منها». وأركانها: مودع، ومودع، ومودع إليه، فالمودِع: صاحب المال، والمودَع: المال، والمودَع إليه: المؤتمن. الشرح الممتع ١٠/ ٢٨٦. (٣) قال الشوكاني في السيل الجرار ص ٦٥٢: «الأصل الشرعي هو عدم الضمان؛ لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام، فلا يلزم منه شيء، إلا بأمر الشرع، ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان بما لم يثبت، كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضمان على مؤتمن».