للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالثمن، والأرش عند استحقاق الشقص، أو عيبه (١)، فإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه، وإن ورث اثنان شقصًا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه، وشريك أبيه.

ولا شفعة لكافرٍ على مسلمٍ (٢)،/ [٢٠٨/ ب].

ولا لمضاربٍ على رب المال، إن ظهر ربحٌ، وإلا وجبت.

وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار، فيشتري من مال المضاربة بقيتها.

ولا لرب المال على مضاربٍ.

وصورته: أن يكون لرب المال شقصٌ في دارٍ، فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها.


(١) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣١١، والإقناع ٢/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٤/ ١٦٣.
(٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٨، والمقنع ٢/ ٢٧٥، والمحرر ١/ ٣٦٧، والفروع ٧/ ٢٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٢:
وليس على المسلم للذمي … بشفعة أخذا على المرضي

<<  <  ج: ص:  >  >>