للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أصحابنا/ [١٣٥/ ب] المراد به الحجاز وحدها على ما ذكره أبو عبيدٍ من عدن، إلى ريف العراق طولاً، ومن تهامة، إلى ما وراءها أي أطراف الشام، فإن دخلوا إليه؛ لتجارةٍ لم يقيموا في موضعٍ واحدٍ أكثر من ثلاثة أيامٍ، فإن أقام أكثر منها عزر إن لم يكن عذر، فإن كان فيهم من له دَيْن حالٌ، أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر جازت الإقامة؛ لاستيفائه، وإن كان مؤجلاً لم يمكن، ويوكل، وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلمٍ.

وعنه (١) يجوز بإذن مسلمٍ، قال المنُقِّح (٢): «وهو أظهر كاستئجاره؛ لبنايةٍ لاسيما؛ لمصلحةٍ».

[فصل]

وإن اتجر ذميٌ إلى غير بلده ولو أنثى صغيرة، أو تغلبيًا، ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه، ويضعّف على التغلبي فيؤخذ عشر، ويمنعه دين ثبت ببينة كزكاة، ولا يعشر ثمن خمرٍ، ولا خنزيرٍ تبايعوه.

وإن اتجر حربيٌ إلينا أخذ مما معه العشر (٣)، ولا يؤخذ من أقل من


(١) ينظر: الكافي ٤/ ١٨٠، والمغني ٩/ ٣٥٩، والمحرر ٢/ ١٨٦، والشرح الكبير ١٠/ ٦٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٤٢.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢١١.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٨:
والكافر التاجر إن مر على … عاشرنا يأخذ عشرا أنجلا

<<  <  ج: ص:  >  >>