للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرة دنانير فيهما نصًّا (١)، ويؤخذ كل عامٍ مرةً، وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم استنقاذ أسراهم بعد فك أسرانا، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.

وإن تحاكم بعضهم مع بعضٍ، أو مستأمنان، أو تعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم، وتركه، ويحكم ويعدى بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما، ولا يحكم إلا بحكم الإسلام، وينبغي أن يكتب لهم كتابًا بما أخذ منهم وقت الأخذ، ووقت المال؛ لئلا يؤخذ منهم شيءٌ قبل انقضاء الحول، وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار؛ ليؤخذوا به إذا تركوه، ويلزمهم حكمنا.

وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم،/ [١٣٦/ أ] ولا يدعو إلى حكمنا نصًّا (٢).

ولا يحضر يهوديًا يوم سبت، ذكره ابن عقيل (٣).

وإن تبايعوا بيوعًا فاسدةً، وتقابضوا من الطرفين، ثم أتونا، أو أسلموا لم ينقض فعلهم، وإن لم يتقابضوا فسخناه، سواءٌ كان قد حكم بينهم حاكمهم، أم لا؛ لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغوٌ، وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا، وإن تهود نصرانيٌ، أو تنصر يهوديٌ لم يقروا، ولم يقبل منهم إلا الإسلام، أو الدِّين الذي كان عليه.


(١) ينظر: المغني ٩/ ٣٤٩، والشرح الكبير ١٠/ ٦٢٧، والإنصاف ٤/ ٢٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٩.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٥٣.
(٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١٠/ ٣٤٩، والمبدع ٣/ ٣٨٦، والإنصاف ١٠/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>