للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتحت صلحًا ولم يشترطوها فله قيمتها، فإن أبى إلا الجارية، وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح، وإن بذلوها مجانًا لزم أخذها، ودفعها إليه.

قال في الفروع (١): والمراد غير حرة الأصل، وإلا قيمتها.

وكل موضعٍ أوجبنا القيمة، ولم تغنم شيئًا فمن بيت المال، وله أن ينفل في البداءة الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية (٢) تغير، وإذا خرج بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معًا، ولا يستحقه إلا بشرطٍ نصًّا (٣).

[فصل]

ويلزم الجيش طاعة الأمير، والنصح له، والصبر معه في اللقاء، وأرض العدو، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتلف، ولا يحتطب، ولا يبارز (٤)، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثًا إلا بإذنه.

قال أحمد رحمه الله (٥): لا ينبغي أن يؤذن في موضعٍ إذا علم أنه موضع مخوف.


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٧.
(٢) السرية من الجيش: السرى السير بالليل وجمع السرية السرايا، وهي قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمئة رجل ينظر: طلبة الطلبة ص ٨٠، ومختار الصحاح ص ١٤٧.
(٣) ينظر: عمدة الفقه ص ١٤٣، والعدة ص ٦٣٧، والشرح الكبير ١٠/ ٤٣٥، والإنصاف ٤/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٢:
بغير إذن تحرم المبارزة … فالسلب المشهور ليست جائزة
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>