للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرايات وهي أعلامٌ مربعةٌ، ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب؛ ليعرف بعضهم بعضًا، ويتخير لهم من المنازل أوطاها، وأكثرها ماءً، ومرعى، ويتتبع مكامنها فيحفظها؛ ليؤمنوا، ويبعث العيون على العدو ممن له قوةٌ، وخبرةٌ بالفجاج؛ حتى لا يخفى عليه أمرهم.

ويمنع جيشه من الفساد، والمعاصي، والتشاغل بالتجارة، ويعد الصبر بالأجر، والنفل، ويشاور في أمر الجهاد، والمسلمين ذا الرأي، والدِّين، ويصف جيشه، ويجعل في كل ناحيةٍ كفؤًا، ولا يميل مع قريبه، وذي مذهبه على غيره، ويلزم الصبر معه، والنصح والطاعة له، ويجوز أن يبذل جعلاً؛ لمن يعمل ما فيه عناءً، أو يدله على/ [١٢٦/ أ] طريقٍ، أو قلعةٍ، أو ماءٍ ونحوه،

بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نصًّا (١)، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرطٍ، ويجب أن يكون معلومًا إن كان من بيت المال، وإن كان من مال الكفار جاز مجهولاً وهو له إذا فتح.

فإن احتيج إلى أكثر من الثلث؛ لمصلحةٍ جعله من مال المصالح، وإن جعل له امرأةً منهم فماتت قبل الفتح، أولم يفتح، أو فتح ولم توجد، فلا شيء له حرةً كانت، أو أمةً.

فإن أسلمت قبل الفتح عَنْوَة، وهي حرة فله قيمتها، وإن أسلمت بعده، أو قبله وهي أمة سلمت إليه، إلا أن يكون كافرًا فله قيمتها، وإن


(١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٢، والمبدع ٣/ ٣٠٨، والإنصاف ٤/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٤.
وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٠:
يجوز للإمام بعد الخمس … تنفيله بثلث أو سدس

<<  <  ج: ص:  >  >>