للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة التطوع (١)

وهو التّنفل (٢) وهي أفضل تطوع البدن، لعل مراده هذا التطوع الذي نفعه قاصرٌ، ومراده بقوله في الجهاد، أفضل ما يتطوع به الجهاد، وفيما نفعه متعدٍ، فيكون فضيلة كل منهما بالاعتبارين، وقاله المجد (٣).

قال المنُقِّح (٤): «سوى جهادٍ، وعلم، وتحرير، أفضله أي مطلقًا جهاد، ثم توابعه، ثم علم تَعَلُّمُهُ، وَتَعْلِيمُهُ من حديثٍ، وفقهٍ ونحوهما».

ولعله يدخل فيه إقراء الناس، يؤكده قول ابن تميم (٥).

ونصَّ أحمد أن إقراء الناس وتعليمهم أفضل من غيره، وقاله في الرعاية (٦) من عنده انتهى، ثم صلاة، ونصه أن الطواف لغريبٍ في المسجد الحرام (٧)، أفضل من الصلاة فيه.


(١) التطوع ما تبرع به من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرضه، وسمي تطوعا؛ لأن فاعله يفعله تبرعا، من غير أن يؤمر به حتما. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٣١٤، ولسان العرب ٨/ ٢٤٣، وتاج العروس ٢١/ ٤٦٦، وحاشية الروض المربع ٢/ ١٧٨.
(٢) سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليهم. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٥٦، ولسان العرب ١١/ ٦٧١.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٦١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥.
(٤) ينظر: التنقيح ص ١٠١.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٧٣.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٢.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩، قال ابن قدامة في المغني ٩/ ٣٥٩: «ويجوز تسمية الحرم بالمسجد الحرام، بدليل قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} سورة الإسراء: آية رقم (١). وإنما أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد».

<<  <  ج: ص:  >  >>