للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المنُقِّح (١): والوقوف بعرفة أفضل من الطواف، خلافًا لبعضهم. انتهى.

الظاهر أنه أراد صاحب الفروع، فإنه قال (٢): فدلَّ أن الطواف أفضل من الوقوف، انتهى.

ولا يظهر وجه المفاضلة بينهما، إذ المفاضلة بين شيئين كلٍ منهما/ [٣٩/ أ] عبادة منفردة، وليس كذلك هنا إذ الوقوف إما جزء عبادةٍ، أو ليس بعبادة منفردًا بخلاف الطواف وما ورد في فضله، يدل على فضل الحج الذي هو جزؤه وهو مشتملٌ عليه انتهى.

ثم سائر ما تعدى نفعه، من عيادة مريضٍ، وقضاء حاجة مسلمٍ، وإصلاحٍ بين الناس ونحوه، وهو متفاوتٌ فصدقة على قريبٍ محتاجٍ، أفضل من عتقٍ.

وعتق أفضل من صدقةٍ على أجنبيٍ، إلا زمن غلاء، أو حاجةٍ.

ثم صومٌ ولعلَّ الأفضل لكل أحدٍ ما يصلح به قلبه، وتسكن إليه نفسه يدل على هذا قول أحمد رحمه الله: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله (٣).


(١) ينظر: التنقيح ص ١٠١.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤٦.
(٣) نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٣، وابن مفلح في الفروع ٢/ ٣٥١، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>