للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بمرور امرأةٍ، وحمارٍ أهليٍ (١)، ولا بالوقوف، ولا بغل.

قال بعضهم: رواية واحدة، وله القراءة في المصحف ولو حافظًا، والسؤال والتعوذ عند آية رحمةٍ، أو عذابٍ ونحوهما حتى مأموم نصًّا (٢).

[فصل]

أركان الصلاة ثلاثة عشر (٣) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدًا، ولا سهوًا (٤)، بل إن تعمد تركه بطلت، وسهوًا لا تبطل على ما يأتي حكمه في باب سجود السهو (٥).

القيام في فرضٍ لقادرٍ سوى عريانٍ، وخائفٍ به، ولمداواة، وقِصر سقفٍ لعاجزٍ عن الخروج، ومأمومٍ خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه.

قال أبو المعالي (٦) وغيره: وحَدُّه مالم يصر راكعًا، والركن منه بقدر قراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام وهي منها.

وقراءة الفاتحة لغير مأمومٍ، وركوعٍ إلا ما بعد أَوَّل في كسوفٍ وتقدم


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٩، وتجريد العناية ص ٣٩، والإقناع ١/ ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٥.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٠.
(٣) أسقط المؤلف (ركن الترتيب بين هذه الأركان) وبذلك خالف صاحب الإقناع ١/ ١٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٣.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٤، والمبدع ١/ ٤٤١، والإقناع ١/ ١٣٢، والروض المربع ١/ ١٠٢.
(٥) باب سجود السهو. لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣٤].
(٦) نقل عنه صاحب كشاف القناع ١/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>