للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما، ومن سنة المغرب بعد الفاتحة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي ثانيتهما سورة الإخلاص.

ووقت كل راتبةٍ منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله، وما بعده من فعله إلى آخر وقته، ولا سنة لجمعةٍ قبلها نصًّا (١) ويأتي بما بعدها.

ومن فاته شيءٌ منها سنَّ قضاؤه وتقدم إذا فاتت مع الفرائض (٢)، وسنة فجرٍ، وظهر الأُولى (٣) بعدهما قضاء، ويبدأ بسنة الظهر إذا قضى ما قبلها.

[فصل]

ويستحب حفظ القرآن إجماعًا، ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط، ويستحب ختمه في كل أسبوعٍ نصًّا (٤)، وإن قرأه في ثلاثٍ فحسنٌ، ولا بأس به فيما دونها أحيانًا (٥).

ويكره فوق أربعين عند أحمد (٦)، ويحرم إن خاف نسيانه.


(١) قال في حاشية الروض ٢/ ٤٦٩: «قال أبو شامة، وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع؛ ولأنهم كانوا يبكرون، ويصلون حتى يخرج الإمام، وذلك جائز، وليس بمنكر، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم، وبعض المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر، وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها، كالمغرب، والعشاء».
(٢) في باب شروط الصلاة. لوح رقم (٢٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٧٩].
(٣) في المخطوط (الأولة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٢٣، والتوضيح ١/ ٣٢٦.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٠، والإقناع ١/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤، وكشاف القناع ١/ ٤٢٩.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ١٢٧، والإقناع ١/ ١٤٨، وكشاف القناع ١/ ٤٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٠٤.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤، وكشاف القناع ١/ ٤٣٠، وكشف المخدرات ١/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>