للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد (١) رحمه الله: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، وصرح بعضهم (٢) بالكراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، ومكة أفضل من المدينة، ويستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها.

[فصل]

ويحرم صيد المدينة (٣)، والأَولَى ألا تسمى يثرب، وشجرها، وحشيشها، ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها؛ للرحل (٤) من القَتَب (٥)، وعوارضه ونحو ذلك، والعارضة لسقف المحمل، والمساند من القائمتين التي تنصب البكرة عليها، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك، ومن حشيشه؛ للعلف، ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه، وذبحه.

وحد حرمها ما بين ثَورٍ، إلى عَير، وهما جبلان بالمدينة، فثورٌ جبلٌ صغيرٌ، إلى الحمرة بتدوير (٦) خلف أحد من جهة الشمال، وعيرٌ مشهورٌ بها.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٦، والمبدع ٣/ ١٨٧، والإنصاف ٣/ ٥٥٨.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٦، والمبدع ٣/ ١٨٧، والإنصاف ٣/ ٥٥٨.
(٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٧/ ٢٢٣: (والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو تضمينه مالاً، فلا بأس).
(٤) أي: رحل البعير، وهو أصغر من القتب. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٧٤.
(٥) القتب: رحل صغير على قدر السنام. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٢٠٤، والصحاح ١/ ١٩٨، وطلبة الطلبة ص ٨٤.
(٦) أي لا استطالة فيه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٥، ومطالب أولي النهى ٢/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>