للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي التلخيص (١) وغيره ودعاء القنوت.

وتسن قراءة الفاتحة وغيرها في سكتات الإمام ولو لتنفسٍ، ولا يضر تفريقه الفاتحة، وفيما لا يجهر فيه، ومع الفاتحة سورةٌ في أُولَتَيْ (٢) ظهرٍ وعصر، أو لا يسمعه؛ لبعده نصًّا (٣)، وموضع سكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ القراءة، وفراغ الفاتحة فيسن هنا سكتةٌ قدر الفاتحة.

ويقرأ أطرشٌ (٤) إن لم يشغل من إلى جنبه، ويسن أن يستفتح، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامٌ، إذا لم يسمعه (٥).

[فصل]

الأَولَى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، بعد

شروع إمامه، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم (٦)، وإن وافقه كره ولم تبطل، وفي أقوالها إن كبَّر للإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد.


(١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٢٩.
(٢) هكذا في المخطوط ولعل الأفصح (أَوليي).
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٤٦، ومختصر الخرقي ص ٢٤، وعمدة الفقه ص ٢٤.
(٤) الطرش: الصمم، وقيل: هو أهون الصمم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٦، ولسان العرب ٦/ ٣١١، وتاج العروس ١٧/ ٢٤٣. والصمم: ذهاب السمع ينظر: العين ٧/ ٩١، وتهذيب اللغة ١٢/ ٨٨.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣، والمبدع ٢/ ٦٢، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، والإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٦٤.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧، وكشف القناع ١/ ٤٦٤، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>